ميرزا حسين النوري الطبرسي

55

مستدرك الوسائل

37 - ( باب أنه لا يشترط إذن الزوج للمرأة في الخروج إلى الحج الواجب ، ويشترط إذنه في المندوب ، استحباب استئذان الولد أبويه في الحج المندوب ) [ 9059 ] 1 - الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، قال : حدثني الحسن بن علي العسكري ، قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا البصري ، قال : حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، يقول : " ليس على النساء أذان ولا إقامة - إلى أن قال ( 1 ) - ولا يجوز ان تحج تطوعا إلا بإذن زوجها " . 38 - ( باب جواز حجج المطلقة في عدتها مطلقا إن كان الحج واجبا وعدم جواز التطوع منها به في العدة الرجعية بدون إذن الزوج ) [ 9060 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " تحج المطلقة إن شاءت في عدتها " . [ 9061 ] 2 - بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وتحج المطلقة في عدتها " .

--> الباب 37 1 - الخصال ص 585 ح 12 . ( 1 ) نفس المصدر ص 588 . الباب 38 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 290 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 72 .